الفصل الثانى فى اجتماع الامر والنهي - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثانى فى اجتماع الامر والنهي

[ و بالجملة قضية النهي ، ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، و قضية تركها عقلا ، إنما هو ترك جميع أفرادها .

ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته ، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ، و لو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، و لا يكفي إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبر جيدا .

فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في واحد ، و امتناعه ، على ]

في حكم الفرد الكذائي حتى يحكم بارتفاعه ، بل انما يكون الشك في كونه مصداقا لما علم حكمه ، و هذا بخلاف مذهب السيد الاستاذ ، فان متعلق النهي اعني طبيعة شرب الخمر مثلا يتكثر بتكثر افرادها ، و الزجر عنها ايضا يتكثر و يتعدد حسب تعدد المتعلق ، فإذا شك في ان المايع الكذائي خمر ام ليس بخمر ، هذا الشك يرجع إلى الشك في أصل الحكم و بالجملة لما كان الحكم ، مطلقا وجوبا أو حرمة ، منحلا إلى أحكام متعدده حسب افراد المتعلق ، فلا محالة يكون الشك شكا في أصل الحكم ، ضرورة ان كل فرد من الطبيعة يكون محكوما بحكم على حدة ، فكلما شك في فردية شيء لما علم حكمه شك في أصل حكمه فالمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا بيان و لا برهان ، فان بيان حكم سائر الافراد ليس بيانا لحكم الفرد المشكوك حكمه .

في جواز اجتماع الامر و النهي و عدمه قوله : فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في واحد و امتناعه . الخ إذا تعلق الامر بعنوان مثل الصلوة مثلا و تعلق النهي بعنوان آخر مثل

/ 598