[ و بالجملة قضية النهي ، ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، و قضية تركها عقلا ، إنما هو ترك جميع أفرادها .ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته ، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ، و لو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، و لا يكفي إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبر جيدا .فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في واحد ، و امتناعه ، على ]في حكم الفرد الكذائي حتى يحكم بارتفاعه ، بل انما يكون الشك في كونه مصداقا لما علم حكمه ، و هذا بخلاف مذهب السيد الاستاذ ، فان متعلق النهي اعني طبيعة شرب الخمر مثلا يتكثر بتكثر افرادها ، و الزجر عنها ايضا يتكثر و يتعدد حسب تعدد المتعلق ، فإذا شك في ان المايع الكذائي خمر ام ليس بخمر ، هذا الشك يرجع إلى الشك في أصل الحكم و بالجملة لما كان الحكم ، مطلقا وجوبا أو حرمة ، منحلا إلى أحكام متعدده حسب افراد المتعلق ، فلا محالة يكون الشك شكا في أصل الحكم ، ضرورة ان كل فرد من الطبيعة يكون محكوما بحكم على حدة ، فكلما شك في فردية شيء لما علم حكمه شك في أصل حكمه فالمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا بيان و لا برهان ، فان بيان حكم سائر الافراد ليس بيانا لحكم الفرد المشكوك حكمه .في جواز اجتماع الامر و النهي و عدمه قوله : فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في واحد و امتناعه . الخ إذا تعلق الامر بعنوان مثل الصلوة مثلا و تعلق النهي بعنوان آخر مثل