جواز ما انحصربه التخلص عن الحرام - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز ما انحصربه التخلص عن الحرام

الظلم ، و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام ، فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل حاله حال مثل شرب الخمر ، المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الاوقات .

و منه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول ، و أنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج ، و ذلك لانه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج و تركه ، و ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول ، فمن لم يشرب الخمر ، لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا ، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة ، لا أنه ما شرب الخمر فيها ، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، كما لا يخفى .

و بالجملة لا يكون الخروج - بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له إلا - مطلوبا ، و يستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ، ويحكم عليه بغير المطلوبية .]

بالامتثال .

و اما القول الثالث فكما اختاره المصنف هو انه يكون منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار اليه ، و يكون مبغوضا من أول الامر ، و في كل الحالات ، و الاضطرار اليه لما كان بسوء الاختيار لا يخرج الخروج عن المبغوضية ، و لا يوجب فيه حسنا ، و لا يكون عقلا في مخالفته معذورا ، لوقوعه بسوء اختياره ، و معه لا يكاد يكون مأمورا به .

لا يقال : ان المانع من الامر انما يكون فعلية النهي ، و هو في المقام مفقود ، ضرورة انه لا يمكن ان يتعلق النهي بالخروج مع انحصار التخلص به .

فانه يقال : ان عدم كون الخروج مأمورا به انما يكون لمكان المبغوضية و عدم المقتضي للامر من ملاكه ، و كون الخروج مبغوضا مما لا ينكر ، لا لوجود

/ 598