الظلم ، و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام ، فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل حاله حال مثل شرب الخمر ، المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الاوقات .و منه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول ، و أنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج ، و ذلك لانه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج و تركه ، و ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول ، فمن لم يشرب الخمر ، لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا ، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة ، لا أنه ما شرب الخمر فيها ، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، كما لا يخفى .و بالجملة لا يكون الخروج - بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له إلا - مطلوبا ، و يستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ، ويحكم عليه بغير المطلوبية .]بالامتثال .و اما القول الثالث فكما اختاره المصنف هو انه يكون منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار اليه ، و يكون مبغوضا من أول الامر ، و في كل الحالات ، و الاضطرار اليه لما كان بسوء الاختيار لا يخرج الخروج عن المبغوضية ، و لا يوجب فيه حسنا ، و لا يكون عقلا في مخالفته معذورا ، لوقوعه بسوء اختياره ، و معه لا يكاد يكون مأمورا به .لا يقال : ان المانع من الامر انما يكون فعلية النهي ، و هو في المقام مفقود ، ضرورة انه لا يمكن ان يتعلق النهي بالخروج مع انحصار التخلص به .فانه يقال : ان عدم كون الخروج مأمورا به انما يكون لمكان المبغوضية و عدم المقتضي للامر من ملاكه ، و كون الخروج مبغوضا مما لا ينكر ، لا لوجود