[ ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام و التكرار ، كما لا دلالة لصيغة الامر و إن كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما ، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلق بها الامر مرة و النهي أخرى ، ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد ، و عدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع ، كما لا يخفى .]العصيان ، و لا معنى لاخذ الداعي فيما يتحقق به العصيان ، و اما في الثاني و هو الترك فلانه و ان كان الترك مما يتحقق به الاطاعة ، لكنه لم يكن ملحوظا للناهي حتى يلاحظه بقيد الداعي ، مع ان اخذه فيه تابع للحاظه ، و المفروض عدم اللحاظ ، و ذلك اعتبار ، و ان كان الترك المذكور مساوقا للزجر عن الفعل عقلا ، فافهم .و لا يخفى عليك ان الاختلاف المذكور في المقام يوجب الاختلاف في مقامات أخر : الاول مقام الامتثال فانه إذا لم يأت المكلف بشيء من المنهي عنه يعد ممتثلا بامتثال واحد على ما ذهب اليه المصنف في المقام بخلاف ما ذهب اليه السيد الاستاذ ، فان المكلف كلما التفت إلى فرد من المنهي عنه ، كالشرب الكذائي في زمان مشخص و لم يأت به عد ممتثلا في هذا الحال ، و يتعدد الامتثال بتعدد افراد المنهي عنه ، و ذلك لان النهي على طريقة المصنف متعلق بترك الطبيعة ، و معلوم ان ترك الطبيعة امر بسيط و عنوان واحد متكثر ، و لا متعدد ، لان تعدد الامتثال انما يكون بتعدد اتيان متعلق الطلب ، و لا تعدد في ترك الطبيعة ، فان ترك الطبيعة لا يتحقق الا بترك جميع افرادها ، و هذا بخلاف ما ذهب اليه السيد الاستاذ ، فان النهي عنده عبارة عن الزجر عن وجود الطبيعة المنهي عنها ، و معلوم ان وجود الطبيعة يتكثر و يتعدد بتعدد افرادها ، فكلما التفت المكلف إلى فرد منها و تركه عد ممتثلا ، و بالجملة السر في ذلك هو اخذ الوجود و العدم في متعلق