[ إن قلت : كيف لا يجديه ، و مقدمة الواجب واجبة ؟ قلت : إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، و لذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية .و إطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها ، إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة ، و المفروض هاهنا و إن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار ، و معه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة و المبغوضية ، و إلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره ، و عدم حرمته مع اختياره له ، و هو كما ترى ، مع أنه خلاف الفرض ، و أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار .إن قلت : إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام ، بلا إشكال و لا كلام ، و أما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع ]الدخول ، فالشئ كما يكون مقدورا بنفسه يكون بسببه ، و مجرد عدم التمكن منه الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا .و من هنا ظهر فساد القول الثاني ايضا ، مضافا إلى ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة ، و لا يرتفع غائلة استحالة الامتناع باختلاف زمان التحريم و الايجاب قبل الدخول و بعده كما في " الفصول " مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما ، و انما المفيد اختلاف زمان الفعل ، و لو مع اتحاد زمان التحريم و الايجاب ، و هذا أوضح من ان يخفى ، كيف و لازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق ، و اطاعة للامر اللاحق ، فعلا مبغوضا و محبوبا كذلك بعنوان واحد ، و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل