[ إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا .فانقدح بذلك فساد الاشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان و نحوهما ، فيما إذا قدم خطاب ( لا تغصب ) كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الامر متعارضين ، و لم يكونا من باب الاجتماع أصلا ، و ذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ، و لم يكونا متكفلين للحكم الفعلي ، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشي من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع عن ]لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلوة مؤثرا لها فعلا ، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى و لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا كما لا يخفى .إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ذكروا لترجيح جانب النهي وجوها : منها انه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع افراد المنهي عنه ، بخلاف الامر فانه لا يستلزم إيجاد جميع افراد المأمور به .و قد أورد عليه بان ذلك الاستيعاب و الاستلزام انما يكون في النهي من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ، كما ان هذه الجهة انما يأتي في طرف الامر في دلالته على الاجتزاء باي فرد كان ، فلا اختصاص بالنهي أصلا كما لا يخفى .و أجيب عن هذا الاشكال بانه لو كان العموم المستفاد من النهي مستندا إلى إطلاق المتعلق بمعونة مقدمات الحكمة ، و غير مستند إلى دلالة النهي نفسه بالاستلزام ، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض افراد الغصب حقيقة و بلا تجوز ، مع انه واضح الفساد ، لوضوح استهجان مثل هذا الاستعمال ، ضرورة ان استعمال لفظ المطلق و ارادة المقيد منه ليس مجازا فان المطلق انما يستعمل في معناه