تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع

[ إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا .

فانقدح بذلك فساد الاشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان و نحوهما ، فيما إذا قدم خطاب ( لا تغصب ) كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الامر متعارضين ، و لم يكونا من باب الاجتماع أصلا ، و ذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ، و لم يكونا متكفلين للحكم الفعلي ، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشي من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع عن ]

لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلوة مؤثرا لها فعلا ، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى و لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا كما لا يخفى .

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ذكروا لترجيح جانب النهي وجوها : منها انه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع افراد المنهي عنه ، بخلاف الامر فانه لا يستلزم إيجاد جميع افراد المأمور به .

و قد أورد عليه بان ذلك الاستيعاب و الاستلزام انما يكون في النهي من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ، كما ان هذه الجهة انما يأتي في طرف الامر في دلالته على الاجتزاء باي فرد كان ، فلا اختصاص بالنهي أصلا كما لا يخفى .

و أجيب عن هذا الاشكال بانه لو كان العموم المستفاد من النهي مستندا إلى إطلاق المتعلق بمعونة مقدمات الحكمة ، و غير مستند إلى دلالة النهي نفسه بالاستلزام ، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض افراد الغصب حقيقة و بلا تجوز ، مع انه واضح الفساد ، لوضوح استهجان مثل هذا الاستعمال ، ضرورة ان استعمال لفظ المطلق و ارادة المقيد منه ليس مجازا فان المطلق انما يستعمل في معناه

/ 598