[ و إن لم يكن وافيا ، و قد أمكن تدارك الباقي في الوقت ، أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي ، بل لابد من إيجاب الاعادة أو القضاء ، و إلا فيجزي ، و لا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الامر يتخير في الصورة الاولى بين البدار و الاتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال ، و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار ، و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ، و في الصورة الثانية يجزي البدار و يستحب الاعادة بعد طرو الاختيار .هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء ، و أما ما وقع ]و ذلك على أنحاء : منها : ان لا يكون الباقي مقدارا يمكن استيفائه بإتيانه ثانيا ، و في هذه الصورة لا شبهة ايضا في الاجزاء ، و لا يجوز في تلك الصورة للعبد البدار و لا للمولى تجويزه ، لان ذلك تفويت لمقدار من المصلحة مع عدم إمكان التدارك .و منها ان يكون بمقدار يمكن استيفائه و كان ذلك المقدار مقتضيا لايجاب التدارك ، و على هذا النحو لا شبهة في عدم الاجزاء ، و انه لابد من إيجاب الا عادة في الوقت و القضاء في خارجه .و منها ان يكون بمقدار لم يكن مقتضيا للايجاب بل كان مقتضيا للاستحباب ، و عليه يجزي عن الايجاب ثانيا ، و ان كان للمولى الامر به ثانيا استحبابا ، و في تلك الصورة و ما قبلها يجوز البدار و لا يجب الانتظار ، بل للعبد الاختيار هذا كله في مقام الثبوت ، و اما في مقام الاثبات فالظاهر من أدلته هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة و القضاء ، مثل قوله تعالى : ( و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء