[ الثاني : لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات ، على ما عرفت تفصيله ، لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد ، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها ، فإن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ، ليس إلا الحكم الانشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية ، بحسب ما يكون فيها من المقتضيات ، و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات ، و إنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي ، و هو منفي في موارد الاصابة ، و إن لم تقل بالاجزاء ، فلا فرق بين الاجزاء و عدمه ، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري ، و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم ]التقيد يكون كونه مكلفا بالواقع محتاجا إلى دليل آخر دليل الواقع ، و بالجملة لا شبهة في دلالة ادلة الاحكام الظاهرية على الاجزاء ، و ذلك مطلقا اعم من ان تكون من الاصول أو الامارات ، و كون لسان الامارات لسانا حكائيا عن الواقع لا يضر في دلالة ادلة ، حجيتها على ان العمل على طبقها يجزي عن الواقع و لو انكشف الخلاف ، فانها تدل على ان مؤداتها من مصاديق الطبيعة المأمور بها كما لا يخفى كالاصول بلا تفاوت أصلا ، فلا وجه لتفصيل المنصف قدس سره بين الاصول و الامارات ، كما انه لا وجه للتفصيل بين كون جعل الامارات بنحو السببية أو الطريقية ، ضرورة ان القول بالاجزاء و عدمه يدور مدار دلالة الدليل و عدمها ، و ان عنوان الموضوعية و الطريقية خارج عن مدلول الدليل ، و يكون حكمة للجعل في مقام الثبوت ، نعم ان قام الدليل من الخارج على ان الحكمة في جعل الامارة هي الطريقية ، و كان دليل الاعتبار ظاهرا في الاجزاء ، لابد من رفع اليد عن ظهوره ، لا انه يخرجه عن الظهور و يوجب اجماله ، كما انه ان لم يكن له ظهور في الاجزاء و قد قام الدليل الخارجي على الموضوعية و السببية ، كان ذالك قرينة على إرادة الاجزاء ، و موجبا لحمله عليه ان كان له إطلاق ، و الحاصل