[ أو اللقب عليه ، ، بل لاجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ، إلى ذلك ، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له ، و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن مورد المتعلق ، قد عرفت أنه عقلي مطلقا ، و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له .إشكال و دفع : لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ؟ لا نفس شخص الحكم في القضيه ، و كان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره ، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه ، و هكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم .]واقعا في مورد الشرط حتى يكون قابلا للنزاع فيه ، بل نقطع بعدم ثبوته واقعا في مورد الشرط ، فان انتفائه في مورده عقلي مطلقا و لو قلنا بعدم المفهوم في مورد صالح له ، و ذلك لاجل انه إذا صار شيء وقفا على احد ، أو أوصى به او نذر له إلى غيرها لا يقبل ان يصير وقفا على المتعلق و كذلك الوصية و النذر ، فان الانشاء و المنشأ و متعلق الانشاء و المنشئ كلها يكون شخصيا .و أجاب عنه المصنف قدس سره بعين ما اجاب به الشيخ رضوان الله عليه مع اختلاف يسير ، و ذهبا إلى ان مناط المفهوم هو سنخ الحكم و نوعه .و استدل الشيخ على مقالته بان الكلام المشتمل على المفهوم اما يكون خبر يا كقولك : يجب على زيد كذا ان كان كذا ، و اما إنشائيا كقولك : ان جائك زيد فاكرمه ، فعلى الاول لا شك في ان المخبر عن ثبوته في طرف المنطوق يكون كليا ، و كذلك في طرف المفهوم ، فان الارتفاع فيه يكون بالاضافة إلى مطلق الوجوب و كليته بلا ريب .و على الثاني و ان لم يكن المنشا امرا كليا ، بل يكون شخصيا ، باعتبار كونه