[ لابد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات : إحداها : الوجوب التوصلي ، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ، و يسقط بمجرد وجوده ، بخلاف التعبدي ، فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لابد - في سقوطه و حصول غرضه - من الاتيان به متقربا به منه تعالى .ثانيتها : إن التقرب المعتبر في التعبدي ، إن كان بمعنى قصد الامتثال و الاتيان بالواجب بداعي أمره ، كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا ، و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر بشيء في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا ، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر ، لا يكاد يمكن إتيانها بقصد إمتثال أمرها .]لابد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات : احديها ان الواجب التوصلي عبارة عما يحصل به الغرض مطلقا ، من اعتبار قصد التقرب في حصوله ، باي وجه اتفق ، و من اي شيء تحقق ، بخلاف التعبدي منه ، فانه لا يحصل الا مقرونا بقصد التقرب إلى الله تعالى .ثانيتها انه قد وقع الخلاف بين الاعلام في ان التقرب المعتبر في التعبدي هل يكون مما هو مأخوذ في متعلق الامر أولا ؟ بل يكون مما له دخل في حصول الاطاعة و سقوط الغرض ، فذهب المصنف و بعض من تقدم عليه إلى عدم كونه مأخوذا في متعلق الامر ، لعدم معقوليته ، و لكن اختلفوا في وجه عدم المعقولية ، فما افاده ذاك البعض يرجع إلى امتناعه في تعلق الامر و مقام الطلب ، بخلاف ما افاده المصنف قدس سره ، فانه يرجع إلى امتناعه في الامتثال و مقام الاطاعة ، إذا عرفت هذا فاعلم ان ما افاده البعض في وجه الامتناع امور : أحدها لزوم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد ، أحدهما آلي ، و الاخر