[ و لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع ، و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها ، و كذلك المقدمة العلمية ، و إن استقل العقل بوجوبها ، إلا أنه من باب وجوب الاطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز ، لا مولويا من بال الملازمة ، و ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة .و منها : تقسيمها إلى المتقدم ، و المقارن ، و المتأخر ، بحسب الوجود بالاضافة إلى ذي المقدمة ، و حيث أنها كانت من أجزاء العلة ، و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الامر في المقدمة المتأخرة ، كالاغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض ، و الاجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على الشروط زمانا المتصرم حينه ، كالعقد في الوصية و الصرف و السلم ، بل في كل عقد بالنسبة ]قوله : و منها تقسيمها إلى المتقدم و المتأخر بحسب الوجود .الخ .أعلم ان المقدمة لما كانت من اجزاء علل وجود ذي المقدمة اشكل الامر في المتأخر منها كاغسال الليلة المتأخرة للمستحاضة بل في المتقدم منها ، بل في المقتضيات التي توجد و تنصرم مثل الايجاب و القبول ، و ذلك لانه لابد لكل علة ان يوجد مقارنا لوجود معلوله ، لعدم إمكان تأثير المعدوم في الوجود ، و مجمل المقال في حل الاشكال ان وروده و ان كان مما لا ينكر و ليس قابلا للدفع و الرفع ، لكنه بالاضافة إلى الامور الخارجية و العلل الحقيقية و معلولاتها ، لا بالنسبة إلى الامور الاعتبارية و الاضافات المنتزعة عن امور مثل العبادات و المعاملات ، فانه يصح وقوع امر مقارنا منشأ لانتزاع عنوان كوقوع الغسل في النهار في كونه منشأ لانتزاع الصحة ، و كذلك يصح وقوع امر متقدما كالغسل في الليلة السابقة أو متأخرا كالغسل في الليلة المتأخرة منشأ لانتزاع الصحة ، هذا في العبادات ،