برهان أبي الحسين البصري فى الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

برهان أبي الحسين البصري فى الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه

[ إذا عرفت ما ذكرنا ، فقد تصدى واحد من الافاضل لاقامة البرهان على الملازمة ، و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل ، و الاولى إحالة ذلك إلى الوجدان ، حيث أنه أقوى شاهد على أن الانسان إذا أراد شيئا له مقدمات ، أراد تلك المقدمات ، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ، و يقول مولويا ( أدخل السوق و اشتر اللحم (مثلا ، بداهة أن الطلب المنشا بخطاب ( أدخل ) مثل المنشا بخطاب ) اشتر ) في كونه بعثا مولويا ، و أنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ، ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق ، بعد الالتفات إليه و أنه يكون مقدمة له ، كما لا يخفى .

و يؤيد الوجدان ، بل يكون من أوضح البرهان ، وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات و العرفيات ، لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري ، إلا إذا كان فيها منا طه ، و إذا كان فيها كان في مثلها ، فيصح تعلقه به أيضا ، لتحقق ملاكه و مناطه ، و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعي و غيره سيأتي بطلانه ، و أنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة .]

قوله : إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى واحد . .الخ .

بعد ما عرفت من المقدمات لا بد من بيان ما هو الحق في المقام من وجوب المقدمة أو عدم وجوبها ، و الحق ما ذهب اليه السيد العلامة مد ظله من عدم وجوبها ، و ذلك لعدم الدليل على الوجوب لا شرعا و هو واضح ، و لا عقلا فكذلك اما بحسب البرهان فان غاية ما يمكن ان يقع برهانا على الوجوب هو ما ذكره أبو الحسين البصري ( 1 ) من ترتيب قضية شرطية تقع في نتيجتها ذلك على ما توهمه مع وضوح فساده كما يتضح ذلك مضافا إلى ما افاده قدس سره في رده

1 - هو محمد بن علي الطيب ، أبو الحسين البصري المعتزلي ، ولد في البصرة و توفي ببغداد سنه ( 436 ) ه و من كتبه " المعتمد " في أصول الفقة - إعلام الزركلي ج 7 / 161 .

/ 598