[ قلت : و إن كان تظهره فميا لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ، و لو علم بفساد صلاته ، لا خلاله بما لا يعتبر في الاسم على الاعم ، و عدم البرء على الصحيح ، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الاصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية ، فافهم .و كيف كان ، فقد استدل للصحيحي بوجوده : أحدها : التبادر ، و دعوى أن المنسبق إلى الاذهان منها هو الصحيح ، و لا منافاة بين دعوى ذلك ، و بين كون الالفاظ على هذا القول مجملات ، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه ، و قد عرفت كونها مبينة بغير وجه .ثانيها : صحة السلب عن الفاسد ، بسبب الاخلال ببعض أجزائه ، أو شرائطه بالمداقة ، و إن صح الاطلاق عليه بالعناية .ثالثها : الاخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص و الآثار للمسميات مثل ( الصلاة عمود الدين (أو ( معراج المؤمن ) و ) الصوم جنة من ]قوله : و قد عرفت كونها مبينة بغير وجه .لكن عرفت أن تبادر المعنى بالوجوه التي أشار إليها في العبارة ، و هي كونه مؤثرا للآثار الخاصة ، موقوف على تصور تلك آلاثار كلا أو بعضا عند سماع اللفظ ، و الظاهر خلافه ، إذ كثيرا ما لا يخطر شيء من آلاثار ببال السامع .قوله قدس سره : ثالثها الاخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص . الخ .هذا تمسك بالاطلاق في نفي فردية ما علم عدم ثبوت الحكم له ، و شك في فرديته للمطلق ، بل لاثبات مفهوم لفظ لا تسع دائرته لهذا المشكوك ، إذ عدم