أقسام متعلق النهي - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقسام متعلق النهي

[ و أما العبادة فكذلك ، لعدم الامر بها مع النهي عنها ، كما لا يخفى .

الثامن : إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة ، أو جزأها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر و الاخفات للقراءة ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها .

لا ريب في دخول القسم الاول في محل النزاع ، و كذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها ، إلا مع الاقتصار عليه ، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه ، إلا أن يستلزم محذورا آخر .

و أما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط و النهي عنه موجبا لفساد العبادة ، إلا فيما كان عبادة ، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به .

و بالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به ، لو لم يكن موجبا لفساده ، كما إذا كانت عبادة .

و أما القسم الرابع ، فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها ، مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا ، كما لا يخفى .

و هذا بخلاف ما إذا كان مفارقا ، كما في القسم الخامس ، فإن النهي عنه ]

اعتباريين في العبادة مطلقا من تفصيل ، اما بناء على ما عند المتكلم من التفسير فواضح ، و اما على ما عند الفقية فكذلك اما بالاضافة إلى المأمور به بالامر الواقعي فان حكم العقل فيه بالسقوط انما يكون باعتبار تمامية المأتي به من حيث انطباقه مع عنوان المترقب منه ، و حكمه بذلك لا يخرجها عن كونها امرا اعتباريا ، فان الامور الاعتبارية مطلقا تكون بحكم العقل ، فانه يحكم

/ 598