[ هذا في المعرفة و التعلم من المقدمات ، و أما المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها ، حتى في الواجب المشروط - بالمعني المختار - قبل حصول شرطه ، لكنه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الانام بمجرد قيام احتمالها ، إلا مع الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، و إن العقوبة على المخالفة بلا حجة و بيان ، و المؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم .تذنيب : لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط ، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا ، و أما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره - قدس سره - في الواجب المشروط ، لان الواجب و إن كان أمرا استقباليا عليه ، إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال ، و مجاز على المختار ، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي ( رحمه الله ) تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الاول أو المشارفة .]حين الامر يفرض وجود الشرط و مع فرض وجوده لا يمكن تعلق الامر به لانه تحصيل للحاصل ، مثل وجود الشيء حقيقة في الخارج ، فانه كما لا يمكن تعلق الامر بالوجود الخارجي ، كذلك الامر لا يتعلق بالوجود المفروض هذا .و قد اجاب عن ذلك السيد الاستاذ مد ظله العالي بانا لا نتعقل ذلك ، لانه مع فرض إطلاق الطلب و كون القيد قيدا للواجب و من مقدماته الوجودية لا شبهة في سراية الوجوب من ذيها إليها ، فان السراية والترشح امر قهري عقلي واقعي خارج عن الاختيار ، و فرض الوجود لا يجعلها موجودة حتى يكون الامر بها امرا بتحصيل الحاصل كما لا يخفى .أقول : يمكن ان يقال دفاعا عنه قدس سره : ان القيد الكذائي ليس فيه ملاك الوجوب أصلا حتى يكون واجبا ، فيجب تحصيله ، و ذلك لان ملاكه لا يخلو عن امرين :