تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة

[ لا يخفى أن شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و إثباتا ، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا و ثبوتا ، على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور ، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي ، أنكر على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة أن المعلق بما فسره ، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول ، كان هو المعلق المقابل للمشروط .

و من هنا انقدح أنه في الجقيقة إنما أنكر الواجب المشروط ، بالمعني الذي يكون هو ظاهر المشهور ، و القواعد العربية ، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور .

و حيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لانكاره عليه .

نعم يمكن أن يقال : إنه لا وقع لهذا التقسيم ، لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجيه ما لم ]

و هذا التقسيم انما يكون لمكان تصوير ما ورد في الشرع من وجوب بعض مقدمات الواجب الموقت قبل مجئ وقته مثل وجوب الغسل في ليلة الصيام مع ان ظرف الصوم و إيجابه يكون في النهار ، و نظائره في الشرع كثيرة .

و الحاصل انه لما كان وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذيها اشكل الامر في المقدمات التي دل الدليل على وجوبها شرعا قبل مجئ وقت ذيها ، مثل وجوب الغسل في ليلة الصيام .

بانه كيف يمكن ذلك بحسب الواقع و مقام الثبوت عقلا .

لكن يمكن التفصي عن ذلك الاشكال بوجوده يرجع حاصلها إلى شيء واحد ، و هو كون وجوب ذي المقدمة حاليا :

/ 598