[ لا يخفى أن شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، و جعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا و إثباتا ، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا و ثبوتا ، على خلاف القواعد العربية و ظاهر المشهور ، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي ، أنكر على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة أن المعلق بما فسره ، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول ، كان هو المعلق المقابل للمشروط .و من هنا انقدح أنه في الجقيقة إنما أنكر الواجب المشروط ، بالمعني الذي يكون هو ظاهر المشهور ، و القواعد العربية ، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور .و حيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لانكاره عليه .نعم يمكن أن يقال : إنه لا وقع لهذا التقسيم ، لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجيه ما لم ]و هذا التقسيم انما يكون لمكان تصوير ما ورد في الشرع من وجوب بعض مقدمات الواجب الموقت قبل مجئ وقته مثل وجوب الغسل في ليلة الصيام مع ان ظرف الصوم و إيجابه يكون في النهار ، و نظائره في الشرع كثيرة .و الحاصل انه لما كان وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذيها اشكل الامر في المقدمات التي دل الدليل على وجوبها شرعا قبل مجئ وقت ذيها ، مثل وجوب الغسل في ليلة الصيام .بانه كيف يمكن ذلك بحسب الواقع و مقام الثبوت عقلا .لكن يمكن التفصي عن ذلك الاشكال بوجوده يرجع حاصلها إلى شيء واحد ، و هو كون وجوب ذي المقدمة حاليا :