[ الثالث : ظاهر لفظ النهي و إن كان هو النهي التحريمي ، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهي ، و معه لا وجه لتخصيص العنوان ، و اختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به ، كما لا يخفى .كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي ، فيعم الغيري إذا كان أصليا ، و أما إذا كان تبعيا ، فهو و إن كان خارجا عن محل البحث ، لما عرفت أنه في دلالة النهي و التبعي منه من مقولة المعنى ، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه ، فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للارشاد إليه ، إنما يكون لدلالته على ]بالالتزام ، فان مدلول الصيغة اما ان يكون مدلولا مطابقيا و اما ان يكون تضمنيا ، و اما التزاميا ، فالفساد و ان كان من باب الملازمة بينه و بين الحرمة ، الا انه يكون من مداليل الصيغة و لو بالالتزام ، و لا ينافيه ثبوت الملازمة بين الفساد و الحرمة فيما لا يكون الحرمة مستفادة من اللفظ و الصيغة ، كالاجماع القائم على حرمة عبادة أو معاملة ، فانه يمكن ان تكون الملازمة بين الحرمة التي تكون مستفادة من اللفظ بملاك لا ينافي القول بان الفساد انما يكون مستفادا من اللفظ و لو بالالتزام فيما إذا فيما إذا كانت الحرمة مستفادة من اللفظ ، فافهم .قوله : الثالث ظاهر لفظ النهي و ان كان هو التحريمي . الخ أعلم ان لفظ النهي في العنوان و محل النزاع و ان كان ظاهرا في التحريمي ، الا انه لا وجه لتخصيص العنوان به ، فان ملاك البحث يعم التنزيهي ، و عدم جريان ملاك البحث في المعاملات لمكان عدم احتياجها بالامر أصلا لا يوجب الاختصاص بالتحريمي ، ضرورة عدم الفرق بين التحريمي و التنزيهي في ذلك ، و كذالك لا وجه لاختصاص النزاع بالنهي النفسي ، بل يعمه و الغيري إذا كان اصليا ، و اما إذا كان تبعيا فهو و ان كان خارجا عن محل البحث ، لما عرفت ان البحث في دلالة لفظ النهي على الفساد ، و التبعي منه ليس بلفظ ، بل يكون من