دليل ثالث للمجوزين وجوابه - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دليل ثالث للمجوزين وجوابه

الارشاد إلى أفضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة ، و مولويا اقتضائيا كذلك ، و فعليا بالعرض و المجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب ، أو متحدا معه على القول بالجواز .

و لا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الاول هاهنا ، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه ، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ، و لو بالعرض و المجاز ، إلا على القول بالجواز ، و كذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنه لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض و المجاز ، فتفطن .

و منها : إن أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم ، مطيعا و عاصيا من وجهين ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه ]

في التأكيد و غيره ، فالوجوب عبارة عن الطلب الاكيد ، و الندب هو الطلب الخالي عن التاكيد ، فاختلافهما انما يكون بحسب المرتبة ، و هو لا يقتضي التضاد بينهما كما لا يخفى .

ان قلت : نعم ، و لكنه يلزم اجتماع المثلين و لو كانا في مرتبتين ، قلت : انما يلزم ذلك فيما إذا تعلقا بموضوع واحد و اجتمعا فيه و المفروض خلافه لتغاير موضوعهما حتى في مورد الاجتماع و التصادق ، فالآتي بمجمع العنوانين يكون مثابا بثوابين ، لامتثاله الامرين .

و اما على الامتناع فيكون الامر الاستحبابي إرشادا إلى انه من افضل الافراد .

هذا فيما له بدل ، و اما إذا لم يكن له بدل ، فالأَمر الاستحبابي فيه يكون اقتضائيا على القول بالجواز ، و مؤكدا للايجاب على الامتناع ، فافهم .

أعلم ان القول بجواز الاجتماع و ان كان مقتضيا للقول بالصحة للعبادة

/ 598