[ فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه مطلقا ، لعدم ثبوت الوضع ، و عدم لزوم اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به ، و عدم قرينة أخرى ملازمة له ، و عليته فيما إذا استفيدت مقتضية له ، كما لا يخفى ، و مع كونها بنحو الانحصار و إن كانت مقتضية له ، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ، ]قوله : فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف . .الخ ما اختاره المصنف قدس سره من عدم دلالة الوصف على الانتفاء عند الانتفاء مما لا ينكر فيما إذا قلنا بدلالته عليه من باب ثبوت وضع الوصف للعلية ، كما هو كذلك في مفهوم الشرط ، على ما هو عليه عامة المتأخرين ، فان إثبات وضعه لذلك مما لا طريق اليه ، و دون إثباته خرط القتاد ، و اما إذا قلنا بدلالته عليه من باب لزوم اللغوية كما عليه عامة المنتقدمين فدلالة الوصف عليه بمكان من الامكان ، و قد مر بيان الدلالة بهذا الوجه في مفهوم الشرط و توضيحه هنا بطريق الاختصار هو ان قضية الوصفية ظاهرة في ان للوصف مدخلية في ثبوت الحكم ، بحيث ان كان الحكم ثابتا للمطلق واقعا عد اللافظ بالوصف عند العرف لاغيا .ان قلت : يمكن ان يكون ذكر الوصف لفوائد اخر كحفظ الدم و غيره .قلت : نعم و لكن القيد ظاهر في مدخليته في ثبوت الحكم ، و انه لولاه لما ثبت ، بحيث ان أراد بالقيد ذلك يكون مخالفا لما يكون الكلام ظاهرا فيه ، و منحرفا عن طريقة العقلاء في محاوراتهم ، فانهم يحتجون على المتكلم في هذا المقام بان الكلام بظاهره مسوق لا فهام المعنى ، و كل ما يكون مذكورا في الكلام من القيود انما يكون له دخل في ثبوت الحكم ، بحيث ان أريد بالقيد كونه قيدا للموضوع يحتاج إلى قرينة على ارادته ، و هذا الظهور انما يكون ناشئا من التكلم