[ ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين ، و أما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري ، فالتحقيق أن الهيئة ، و إن كانت موضوعة لما يعمهما ، إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا ، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم .و أما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة ، لدفع الشك المذكور ، بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب ، صح القول بالاطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر ، و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب ، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الارادة و حقيقتها ، لا بواسطة مفهومها ، و ذلك واضح لا يعتريه ريب .]عدم وقوعها على صفة الوجوب كما ذهب اليه صاحب " الفصول " و سيأتي الاشارة إلى كلامهما و بيان مرامهما و حقيقة الحال انشاء الله تعالى .قوله : ثم انه لا اشكال فيما إذا علم بأحد القسمين و اما إذا شك .الخ .قد سبق في المباحث السالفة ان قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا ، و ذلك لان وجوب شيء للغير امر زائد على نفس الوجوب يحتاج إلى التنبيه عليه بخلاف النفسي ، فانه ليس زائدا على نفس الوجوب ، و إذا دار الامر بين كونه نفسيا فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق في التعيين ان كان إطلاق ، و الا فلا بد من العمل على طبق ما يقتضيه الاصل و يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد ، فربما يكون المورد مقتضيا لجريان الاشتغال ، و ذالك فيما إذا علم بوجوب شيء فعلا و شك في ملاكه هل يكون باعتبار مصلحة كائنة في نفس