عدم اجتماع الوجوب والحرمة فى الخروج - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اجتماع الوجوب والحرمة فى الخروج

المضطر اليه المحرم لايكون مامورا به

[ المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق ، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة ، و لا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم و الايجاب ، قبل الدخول و بعده ، كما في الفصول ، مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما ، و إنما المفيد اختلاف زمانه و لو مع اتحاد زمانهما ، و هذا أوضح من أن يخفى ، كيف ؟ و لازمه وقوع الخروج بعد الدخول ، عصيانا للنهي السابق ، و إطاعة للامر اللاحق فعلا ، و مبغوضا و محبوبا كذلك بعنوان واحد ، و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز ، فضلا عن القائل بالامتناع .

كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة ، كون النهي مطلقا و على كل حال ، و كون الامر مشروطا بالدخول ، ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك ، مع وجوبه في بعض الاحوال .

و أما القول بكونه مأمورا به و منهيا عنه ، ففيه - مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص ، و كان بغير إذن المالك ، و ليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج ، لا عنوانا له - أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال ، لتعدد العنوان ، و كونه مجديا في رفع غائلة التضاد ، كان محالا لاجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، و ذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب و البعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ، و لو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار ، و ما قيل أن الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، إنما هو في قبال استدلال ]

باللبث ، هذا .

مضافا إلى انه يمكن الاستدلال على كون الخروج مأمورا به بطريق آخر ، و هو ان التوبة في مثل المقام انما يكون تحققها و تحصلها بنفس الخروج لا بمجرد العزم على عدم التصرف و الندم على ما سبق ، فيكون الخروج مصداقا لها

/ 598