تحرير محل النزاع
[ ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعض أو عرضي و لو كان جامدا ، كالزوج و الزوجة و الرق و الحر ، و إن ابيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع .كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : " تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، و أما المرضعة الاخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف ( رحمه الله ) و ابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته ، لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا ها هنا " ، و ما عن المسالك في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها ]الاعداء مثل التلبس بالصلوة بالنسبة إلى المصلي ، أو غيرها من أنحاء التلبسات .و مما ذكرنا ظهر عدم اختصاص النزاع بالمشتقات بل يشمل الجوامد التي تكون مفاهيمها منتزعة عن الذات و محمولة عليها أيضا ، مثل مفهوم الزوج و الزوجة و غيرهما ، و الشاهد عليه ما عن " الايضاح " في مسألة " من كانت له زوجتان كبيرتان قد أرضعتا زوجته الصغيرة " .فراجع ( 1 ) نعم ربما يشكل بعدم1 - قال فخر المحققين في " إيضاح الفوائد " ج 3 ص 52 في كتاب النكاح في ذيل قول والده العلامة قدس سرهما : ( و لو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأَقرب تحريم الجميع (: أقول : تحريم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين ، بالاجماع ، و أما المرضعة الاخيرة ففي تحريمها خلاف ، و إختار والدي المصنف ، و ابن إدريس تحريمها ، لان هذه يصدق عليها أنها ام زوجته ، لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه ، فكذا هنا ، و لان عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم ، بل لو صدق قبله كفى ، فيدخل تحت قوله تعالى : ) و أمهات نسائكم ) - النساء - 27 .