[ نعم يمكن أن يحمل النهي - في كلا القسمين - على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل ، أو ملازم لما هو الارجح و أكثر ثوابا لذلك ، و عليه يكون النهي على نحو الحقيقة ، لا بالعرض و المجاز ، فلا تغفل .و أما القسم الثاني : فالنهي فيه يمكن ان يكون لاجل ما ذكر في القسم الاول ، طابق النعل بالنعل ، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها ، لاجل تشخصها في هذا القسم بمشخص ملائم لها ، كما في الصلاة في الحمام ، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه ، لا يناسب كونها معراجا ، و إن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه و لا حزازة فيه أصلا ، بل كان راجحا ، كما لا يخفى .]و اما الثاني فلان الطبيعة بالاضافة إلى هذا الفرد المجامع مع متعلق النهي لا تكون ذات مراتب ، حتى يكون النهي عنه إرشادا إلى ما يكون اعلى مرتبة ، بل تكون في مرتبة واحدة .و اما الثالث فهو و ان كان نهوضه بمكان من الامكان ، الا ان الاجماع قائم على ان ملاك الصحة في العبادات هو وجود الامر ، و هو مفقود في المقام على القول بالامتناع و ترجيح جانب النهي .أللهم الا ان يقال : انه يكفي في الصحة ملاك الامر و هو حسن الفعل ، و هو موجود في المقام لعدم وجود مانع عنه .و هذا القول مردود من جهة اخرى و هي انه لا يمكن التقرب بفرد يكون عصيانا ، فانه مانع عن قصد التقرب و هو مما لا بد منه في صحة العبادة .و الحاصل ان الاجوبة الثلاثة لا تنهض للجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة ، و عليه فيدخل في مسألة الاجتماع ، فعلى القول بالجواز أو الامتناع مع ترجيح جانب النهي ، أو القول بكفاية ملاك الامر في حصول