الجواب عن القسم الثانى من العبادات المكروهة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب عن القسم الثانى من العبادات المكروهة

[ نعم يمكن أن يحمل النهي - في كلا القسمين - على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل ، أو ملازم لما هو الارجح و أكثر ثوابا لذلك ، و عليه يكون النهي على نحو الحقيقة ، لا بالعرض و المجاز ، فلا تغفل .

و أما القسم الثاني : فالنهي فيه يمكن ان يكون لاجل ما ذكر في القسم الاول ، طابق النعل بالنعل ، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها ، لاجل تشخصها في هذا القسم بمشخص ملائم لها ، كما في الصلاة في الحمام ، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه ، لا يناسب كونها معراجا ، و إن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه و لا حزازة فيه أصلا ، بل كان راجحا ، كما لا يخفى .]

و اما الثاني فلان الطبيعة بالاضافة إلى هذا الفرد المجامع مع متعلق النهي لا تكون ذات مراتب ، حتى يكون النهي عنه إرشادا إلى ما يكون اعلى مرتبة ، بل تكون في مرتبة واحدة .

و اما الثالث فهو و ان كان نهوضه بمكان من الامكان ، الا ان الاجماع قائم على ان ملاك الصحة في العبادات هو وجود الامر ، و هو مفقود في المقام على القول بالامتناع و ترجيح جانب النهي .

أللهم الا ان يقال : انه يكفي في الصحة ملاك الامر و هو حسن الفعل ، و هو موجود في المقام لعدم وجود مانع عنه .

و هذا القول مردود من جهة اخرى و هي انه لا يمكن التقرب بفرد يكون عصيانا ، فانه مانع عن قصد التقرب و هو مما لا بد منه في صحة العبادة .

و الحاصل ان الاجوبة الثلاثة لا تنهض للجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة ، و عليه فيدخل في مسألة الاجتماع ، فعلى القول بالجواز أو الامتناع مع ترجيح جانب النهي ، أو القول بكفاية ملاك الامر في حصول

/ 598