أحكام أقسام الدخل - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام أقسام الدخل

الاحكام الخاصة بتلك الفروض

[ تارة : بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره ، و جعل جملته متعلقا للامر ، فيكون جزءا له و داخلا في قوامه .

و أخرى : بأن يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له ، متعلقا للامر ، فيكون من مقدماته لا مقوماته .

و ثالثة : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ، و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، و دخل هذا فيه أيضا ، طورا بنحو الشطرية و آخر بنحو الشرطية ، فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به و ماهيته ، موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ماله الدخل في تشخصه و تحققه مطلقا .

شطرا كان أو شرطا ، حيث لا يكون الاخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى ، موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمام .]

مطلقا ، بل بخصوصية لا تكاد تحصل إلا بضميمة مقدمات ، ثم ما كان منها داخلا في قوام نفس المركب ، كالتكبيرة ، و الركوع و القراءة ، و أمثالها يكون شطرا و يسمى جزء له ، و ما كان له دخل في حصول الخصوصية المأخوذة في المركب يكون مقدمة و يسمى شرطا ، هذا ، لكن يرد عليه .

أولا بأن جعل عدم المانع شرطا أو شطرا كما هو ظاهر كلامه خلاف التحقيق ، لان العدم بما هو عدم ليس له تأثير و لا تأثر ، و عدم المضاف إلى شيء ، مثل عدم القهقهة ، فكذلك ، لان إضافته إليها دالة على كون القهقهة مخلا ، و بذلك ظهر أن وجود المانع مخرب للمأمور به ، لا أنه لعدمه دخل في المأمور به شطرا و شرطا .

/ 598