غنى و كفاية ، و لا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان .و قد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب ، لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة ، بل قد يكون صوريا امتحانا ، و ربما يكون ذلك .و منع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا ، و إن كان في محله ، إلا أن إطلاق الامر عليه ، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر البعث توسعا ، مما لا بأس به أصلا ، كما لا يخفى .و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام في المقام من النقص و الابرام ، و ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النزاع من البين ، فتأمل جيدا .فصل الحق أن الاوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد ، و لا ]و تقدمه ، فافهم .و الحاصل ان العقل الحاكم باستحالة تعلق الامر بالضدين في عرض واحد يحكم بإمكان تعلقه بالاهم منهما مطلقا و بالمهم مترتبا على عصيان امر الاهم و على تقدير مخالفته و مشروطا بها ، فانه ليس في تلك المرتبة ما يزاحم الامر بالمهم من الامر بالاهم لسقوطه في تلك المرتبة ، و الشاهد على إمكانه هو الوجدان فلا يحتاج إلى دليل و لا برهان ، و بعد إثبات إمكان الترتب و صحته في مقام الثبوت لا نحتاج في مقام الاثبات و الوقوع إلى دليل آخر دليل أصل الحكم و إطلاقه ، فانه كاف في إثباته و ان الضد يكون مأمورا به في هذا الحال مع عدم ما يصلح للتقييد .قوله : فصل الحق ان الاوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبايع . الخ أعلم انه قبل الخوض في المقصود لا بد من بيان ما هو المراد بالطبيعة ، و ما