[ مثل ( إذا بلت فتوضأ ، و إذا نمت فتوضأ ) ، أو فيما إذا بال مكررا ، أو نام كذلك ، محكوما بحكمين متماثلين ، و هو واضح الاستحالة كالمتضادين .فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه : إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء و إن كان واحدا صورة ، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط ، متصادقة على واحد ، فالذمة و إن اشتغلت بتكاليف متعددة ، حسب ]مؤثرة في إيجاد معلولها ، و الا لزم التفكيك بين العلة و المعلول و هو محال عقلا ، فكذلك الامر في العلل الشرعية ، فانها مؤثرات كالعلل الخارجية ، لا معرفات كما توهمه بعض ، هذا ما افاده القوم في المراد من الاصل ، و اما بناء على ما افاده المصنف قدس سره فالأَصل في العلل الشرعية و معا ليلها عبارة عن اصالة الظهور ، بمعنى ان الجملة الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، و هذا دليل على تعدد الجزاء عند تعدد شرطه ، و حدوثه عند حدوثه ، لا مجرد ثبوته و وجوده و ان كان وجودا بقائيا ، و يظهر الفرق بين ما افاده قدس سره ، من اخذ الحدوث في تأسيس الاصل ، و بين ما افاده القوم ، بحسب النتيجة فيما إذا وجدت العلتان مثلا معا و في عرض واحد دفعة واحدة ، فانه على مذهب القوم لا بد و ان يوجد المعلول بوجودين ، و يتعدد حسب تعدد العلة ، بخلاف ما ذهب اليه المصنف ، فانه يكفي في صدق ما يقتضيه الاصل ، من حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، وجود جزاء واحد ، ضرورة انه يصدق حدوث الجزاء بحدوث هذا الشرط ، و ذاك الشرط ، بلا احتياج إلى تعدده ، في صدق عنوان حدوث الجزاء عند حدوث شرطه ، و لعل وجه عدم مشئ المصنف على طريقة القوم في تأسيس الاصل ، واخذ عنوان حدوث الجزاء فيه ، هو التفصي عن اشكال يرد على القوم ، و هو ان الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فانه و ان قلنا بذلك لكن ظهور