[ المقصد الثالث : في المفاهيم مقدمة و هي : إن المفهوم - كما يظهر من موارد إطلاقه - هو عبارة عن حكم إنشائي أو أخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ ، بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة ، و كان يلزمه لذلك ، وافقه في الايجاب و السلب ]قوله : المقصد الثالث في المقاهيم ، مقدمة . الخ ان المتقدمين من الاصوليين قد عرفوا المفهوم بانه عبارة عما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق ، كما ان المنطوق عبارة عما يدل عليه اللفظ في محل النطق ، و لما كان هذا التعريف من المجملات فقد تصدى جماعة ممن تأخر عنهم لتفسيرها و كشف القناع عنها بتفاسير مختلفة التي لا تخلو عن الخدشة و الاشكال ، فانه يرد عليها كلها ، مضافا إلى ما ذكروه في الكتب المبسوطة ، بانها تنطبق على المدلول الالتزامي الذي لا يعد مفهوما عندهم ، بل يكون المراد منه شيئا آخر ، مثلا تفسير المصنف بانه ، حكم إنشائي أو أخباري تستتبعه خصوصية المعنى . الخ ، يسئل عنه و يستشكل بان الخصوصية الكذائية ان كانت خارجة