[ و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال ، في بعض فوائدنا ، و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم و اغتنم .و لا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع ، و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، و يكون سقوط الامر بإتيان المشروط به مراعي بإتيانه ، فلو لا اغتسالها في الليل - على القول بالاشتراط - لما صح الصوم في اليوم .الامر الثالث : في تقسيمات الواجب منها : تقسيمه إلى المطلق و المشروط ، و قد ذكر لكل منهما تعريفات ]يقع به إمتثال الامر النفسي ، و مما له دخل في عنوان المامور به و ذالك نظير المقيد بالاضافة إلى قيده ، فانه و ان كان القيد خارجا عنه وجودا و في تعلق الامر به إثباتا ، لكنه باعتبار كونه مما له دخل في حصول عنوان المقيد الذي باعتبار انطباق هذا العنوان عليه يكون ذات المقيد مأمورا به ، يكون داخلا في المأمور به اعتبارا ، بمعنى انه اعتبرت في المقيد حيثية لا تكاد تحصل الا بالاتيان بالقيد الكذائي مقدما أو مقارنا أو متأخرا ، فكيف يكون الاتيان بالقيد إمتثالا للامر بالمقيد ، فكذالك في الشرط ، فان الاتيان به يعد إمتثالا للامر بالمشروط .و الحاصل ان تصوير الشروط بما افاده قدس سره من كونها منشأ لانتزاع عنوان للمأمور به يوجب خروج المقدمات عن حريم النزاع ، بل يوجب خروجها عن كونها مقدمة فافهم .قوله : الامر الثالث في تقسيمات الواجب ، منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط . .الخ .أعلم ان المقصود من الواجب المشروط هو ما كان وجوبه مشروطا بشيء كالقدرة مثلا أو الاستطاعة بحيث لولاه لما كان إيجاب و لا وجوب ، بخلاف