المشتق - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المشتق

[ لا من اللفظ ، كما إذا استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ ، و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها .

الثالث عشر إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعمه و ما انقضى عنه على أقوال ، بعد الاتفاق على كونه ]

قوله : الثالث عشر انه اختلفوا في ان المشتق حقيقة .الخ .

قبل الخوض في المقصود لابد من تحرير محل النزاع ، و لما كان له جهتان : إحديهما من جهة مورد إطلاق لفظ المشتق ، و اخرى من جهة بيان المراد من المشتق و تعيينه ، كان اللازم بيان كلتا الجهتين ، و بيان الجهة الاولى يحتاج إلى بيان أمرين : الاول أنه لا شبهة في اختلاف المفاهيم الموضوعة لها ألفاظ المشتقات سعة و ضيقا ، فمنها ما يصدق و يتحد مع مصاديقه من أول وجودها إلى آخره ، مثل مفهوم الضاحك بالقوة مثلا ، فإنه يتحد و يصدق على كل فرد من الانسان من أول وجوده إلى آخره ، و منها ما لا يكون كذلك ، بل إنما يصدق و يتحد في بعض الازمنة ، مثل مفهوم الضارب مثلا ، فإن اتحاده مع شخص إنما يكون في بعض الاوقات لا في جميعها ( 1 ) .

و الثاني أن صدق المفهوم الكذائي لابد و أن يكون باعتبار جهة و حيثية بحيث إن لم تتحق تلك الجهة لا يصدق أصلا و تلك الجهة عبارة عن تحقق المبدء

1 - لا يخفى ان الضاحك و الضارب متساويان في الضيق و السعة ، فان الضحك بالقوة ثابت لكل إنسان في كل ازمنة وجوده كذلك الضرب بالقوة ثابت له في كلها ، و كما ان الضرب بالفعل يقع في بعض الاوقات كذلك الضحك بالفعل ، فالمثال ليس في محله .

/ 598