[ للوضع ، و لا للموضوع له ، كما لا يخفى .ثم لو تنزلنا عن ذلك ، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع ، و على نحو المجاز في المفرد ، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما ، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه ، لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل في الاكثر لزم إلغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملا في جزء المعنى ، بعلاقة الكل و الجزء ، فيكون مجازا ، ]مجازا بتوهم أن اللفظ موضوع بازاء المعنى مع قيد الوحدة ، فإذا استعمل في الاكثر يلغى قيد الوحدة و يستعمل اللفظ الموضوع للكل في الجزء ، و بين التثنية و الجمع في جوازه فيهما حقيقة ، بتوهم أنهما في قوة تكرار المفرد الذي يراد من كل واحد معنى الذي يراد من الآخر .مدفوع بشقيه ، و ذلك لان المفرد لم يوضع إلا بأزاء نفس المعنى ، و الوحدة خارجة ، مضافا إلى أنه مع تسليمه ليس استعماله في الاكثر بجائز أصلا و لو بنحو المجاز ، لان المستعمل فيه ، و هو الاكثر ، يباين المعنى الموضوع له مباينة الشيء المشروط بشرط الشيء ، و هو المعنى الموضوع له بقيد الوحدة ، و الشئ المشروط بشرط لا ، و هو الاكثر .و التثنية و الجمع ، و إن كانا في قوة التكرار ، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كانه كرر و أريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه ، لا انه أريد منه معنى من معانيه .هذا على ما أفاده المصنف قدس سره ، و لكن على ما أفاده السيد الاستاذ ، لم يرد ما أورده قدس سره على صاحب " المعالم " من عدم جواز مثل هذا الاستعمال باعتبار المباينة المذكورة ، و ذلك لان إلغاء قيد الوحدة في الاستعمال لم يباين اعتبارها في الموضوع له ، و لفظ التثنية و الجمع ليسا موضوعين بمجموع