[ و هم و إزاحة : ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في ]الاشكال ، و ذلك لانهما اشترطا الاتحاد بين متعلق الشك و اليقين اعني القضيه المتيقنة و المشكوكة ، و ذلك من جهة استفادتهما قدس سرهما من دليل الاستصحاب اعني الاخبار التي كانت هي العمدة في هذا الباب ان اعتبار الشك في جريانه انما يكون باعتبار طرفه الذي يكون متعلقا و مرتبطا بالمستصحب ، لا طرفه الآخر الذي يكون مرتبطا بناقضه و رافعه ، و معه لا بد من الاتحاد المذكور ، و ذلك الاتحاد في المقام مفقود ، ضرورة مغايرة العدم الازلي الذي كان متحققا بنفس عدم موضوعه ، اي عدم المرئة في المثال ، مع العدم المشكوك فيه الذي كان تحققه باعتبار عدم تحقق علة نقيضه ، اعني وجود اضافة الانتساب فيما ذكر في المقام من المثال عرفا الذي هو الحاكم في الباب كما لا يخفى على اولي الالباب .و اما على ما افاده السيد الاستاذ في باب الاستصحاب من ان مفاد الاخبار الواردة فيه هو قاعدة المقتضي و المانع ، فلا مانع من جريان الاصل المذكور ، و ذلك لاستفادته من الاخبار ان اعتبار الشك باعتبار طرفه الذي كان متعلقا برافع المستصحب و نقيضه ، و عليه لا يشترط بل لا يمكن الاتحاد المذكور أصلا ، هذا .أقول : ان الظاهر من العرف هو الاتحاد بينهما في المقام ، و الوجدان يعاضده .قوله : و هم و إزاحة : ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات . الخ أعلم انه اختلفوا في جواز التمسك بالعموم فيما إذا شك في فرد انه من افراد العام أو الخاص ، لكن لا من جهة التخصيص ، بل من جهة اخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف فيما إذا كان متعلقا للنذر كذلك اي