[ الاشاعرة للقول بأن الافعال اختيارية ، بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد .فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول ، بأن الامر بالتخلص و النهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ، و لا موجب للتقييد عقلا ، لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين ، إذ منشأ الاستحالة : إما لزوم اجتماع الضدين و هو لازم ، مع تعدد الجهة ، و إما لزوم التكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار ، و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا و لو كانا بعنوانين ، و أن اجتماع الضدين لازم و لو مع تعدد الجهة ، مع عدم تعددها هاهنا ، و التكليف بما لا يطاق محال على كل حال ، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الايجاب .ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع ، و أما على القول بالامتناع ، فكذلك ، مع الاضطرار إلى الغصب ، لا بسوء الاختيار أو معه و لكنها وقعت في حال الخروج ، على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه ، أو مع غلبة ملاك الامر ]بل عينها كما لا يخفى ، و معلوم من الشرع ان التوبة تكون مطلوبة و مأمورا بها ، فيكون الخروج مطلوبا و مأمور ا به فانه يكون محققا و محصلا لها .قوله : ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلوة . الخ أعلم ان القول بصحة الصلوة مع وقوعها في الدار المغصوبة يدور مدار وجود الامر في جميع الصور المفروضة كما عليه المصنف قدس سره .و لكن التحقيق على ما افاده السيد الاستاذ مد ظله هو انه يشترط في صحتها ان تكون صالحة للتقرب ، و لو لم يكن الفرد المأتي به مأمورا به فعلا ، و بيان ذلك انه يشترط في وقوع الفعل على وجه الصحة مضافا إلى قصد التقرب