ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد

[ نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا ، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا ، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا .

وى حملة لا وجه لاعتبارها ، إلا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال ، و عدم لزوم التكليف بالمحال ، و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال ، فافهم و اغتنم .

السابع : إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز و الامتناع ، يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، و أما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ، و لو كان ذا وجهين على هذا القول .]

إذا عرفت المورد فاعلم ان التحقيق هو ما ذهب اليه المصنف من عدم اعتبار المندوحة فيما هو المهم في المقام من كفاية تعدد الجهة و الحيثية في رفع غائلة اجتماع الحكمين المتضادين في مورد خاص و محل مخصوص باعتبار تعدد المتعلق باعتبار تعددها ، أو عدم كفاية تعددها في رفعها باعتبار اتحاد متعلقيهما ، و عدم كفاية تعدد الجهة في تعدد متعلقيهما .

و بالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة الا لاجل اعتبار القدرة في الامتثال و عدم لزوم التكليف بالمحال ، و هو محذور آخر ، لا دخل له فيما هو المحذور في المقام من التكليف المحال بلا كلام .

قوله : السابع انه ربما يتوهم . الخ توهم بعض ان النزاع في الجواز و الامتناع انما يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع ، و اما على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يصح ان ينازع فيهما ، ضرورة لزوم اجتماع الحكمين و تعلقهما بواحد شخصي ، و هو مما لا ريب في امتناعه .

/ 598