[ أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية ، بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة ، بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب ، كما هو الحال في التجري و الانقياد ، فافهم .هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة ، لكان دالا على الفساد ، لدلالته على الحرمة التشريعية ، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها ، و إن عمها إطلاق دليل الامر بها أو عمومه ، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا ، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا ، لا يكون مقتضيا للفساد ، بناء على عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد الا كذلك اي عرضا ، فيخصص به أو يقيد .المقام الثاني في المعاملات : و نخبة القول ، أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها - لغة و لا عرفا - بين حرمتها و فسادها أصلا ، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه ، و ان لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الافعال بحرام ، و إنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها ، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء .]كان دالا على حرمة متعلقه يكون دالا على فساده لبداهة انه يشترط في صحتها ان يؤتى بها بقصد القربة و بداعي الامر ، و ان يكون مما يصلح ان يتقرب به إلى المولى ، و مع كونها محرمة على الفرض لا تصلح لان يتقرب بها إلى المولى لمكان المبغوضية ، و لا يمكن الاتيان بها بقصد القربة لفقدان ملاكها و هو الاتيان بها بداعي الامر ، فانها مع كونها منهيا عنها لا تكون مأمورا بها .و هذا بخلاف المعاملة ، فان النهي الدال على حرمتها لا يقتضي فسادا لعدم الملازمة بين الحرمة و الفساد كما لا يخفى و ذلك لانه لا يشترط في صحتها