[ و أما إذا دار الامر بينها ، فالأَصوليون ، و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلا أنها استحسانية ، لا اعتبار بها ، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى .التاسع إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال ، و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال ، و هو : أن الوضع التعييني ، كما يحصل بالتصريح بإنشائه ، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في ]الاضمار ، و ستعرف في التخصيص ، و معلوم أن الاشتراك و النقل ليسا بتجوز ، مع أن الشك فيهما شك في تعيين الموضوع له لا في تعيين المراد ، و أصالة الحقيقة المدفوع بها احتمال التجوز أنما هو في الشك في المراد ، ثم إن طريقة العقلاء مستقرة على التشبث بالكلام في إثبات إرادة معناه الحقيقي إرادة جدية عند احتمال التجوز ، و في إثبات كون معاني أجزاءه تمام المراد لا أنه بعض المراد و البعض الآخر لم يتلفظ به ، و بالعموم في إثبات إرادة الاستغراق عند احتمال التخصيص ، و اما اصالة عدم الاشتراك و النقل عند الشك فيهما ، فكأنهم متسالمون فيهما ، ولي في ثبوت اصالة عدم الاشتراك شك .قوله : و أما اذ دار الامر بينها الخ .قد عرفت أن ثلثة منها في تعيين المراد و اثنتان منها في تعيين الاوضاع ، فالدوران بين الخمسة متصور ، و يمكن إرادة الدوران بينها في الجملة ، ثم الدوران بين الثلثة قد يكون مع اتحاد المراد على كلها ، فلا ثمرة في التعيين ، و قد يكون مع الاختلاف ، و كذا الاثنان .