[ فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا : بالناهية عن الفحشاء ، و ما هو معراج المؤمن ، و نحوهما .و الاشكال فيه - بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ، إذ كل ما فرض جامعا ، يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا ، لما عرفت ، ]قوله : فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلوة مثلا بالناهية عن الفحشاء .الخ .ان قلت : ان كل صلوة من كل احد لا يترتب عليها تلك الآثار ، و انما ترتب بشروط خاصة ، و من أشخاص مخصوصة ، فكيف يشار به إليها ؟ قلت : المراد ورود الجامع بين الصلوة المختلفة بعدد الركعات و الاوضاع و غيرهما غاية الاختلاف ، و معلوم ان هذه الاختلافات لا تؤثر في ترتبها و عدمه ، بل تؤثر الكل فيها إذا وجدت مع الشروط فيشار بما يؤثر إذا وجدت مع الشروط الخاصة في اثر كذا إلى جميع تلك المختلفات بجهة وحدتها ، ثم إن هذا الكلام على ان مداليل هذه الالفاظ مسمياتها متصورة الا بكونها مؤثره لآثار خاصة دل الشرع على ترتبها عليها ، مثل النهي عن الفحشاء و المنكر ، و عروج المؤمن في الصلوة و كونه جنة من النار في الصوم ، و هكذا ، و من المعلوم ان المتكلم و المخاطب بهذه الالفاظ كثيرا ما يكونان غافلين عن هذه الآثار أو جاهلين ، فكيف يشيرون بها إليها و هم ذاهلون عنها ؟ فيلزم ان لا يكون حينئذ في اذهانهم شيء من المعنى ، لعدم تصورهم المعنى بالكنه و لا بالوجه ، فتدبر .قوله : لا يكاد يكون امرا مركبا اذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا و فاسدا الخ .محصله ان الصلوة مثلا ان كان مفهومها نفس المركب من اجزائها ، بان