تصوير الجامع على القول بالاعم - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تصوير الجامع على القول بالاعم

[ فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا : بالناهية عن الفحشاء ، و ما هو معراج المؤمن ، و نحوهما .

و الاشكال فيه - بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ، إذ كل ما فرض جامعا ، يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا ، لما عرفت ، ]

قوله : فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلوة مثلا بالناهية عن الفحشاء .الخ .

ان قلت : ان كل صلوة من كل احد لا يترتب عليها تلك الآثار ، و انما ترتب بشروط خاصة ، و من أشخاص مخصوصة ، فكيف يشار به إليها ؟ قلت : المراد ورود الجامع بين الصلوة المختلفة بعدد الركعات و الاوضاع و غيرهما غاية الاختلاف ، و معلوم ان هذه الاختلافات لا تؤثر في ترتبها و عدمه ، بل تؤثر الكل فيها إذا وجدت مع الشروط فيشار بما يؤثر إذا وجدت مع الشروط الخاصة في اثر كذا إلى جميع تلك المختلفات بجهة وحدتها ، ثم إن هذا الكلام على ان مداليل هذه الالفاظ مسمياتها متصورة الا بكونها مؤثره لآثار خاصة دل الشرع على ترتبها عليها ، مثل النهي عن الفحشاء و المنكر ، و عروج المؤمن في الصلوة و كونه جنة من النار في الصوم ، و هكذا ، و من المعلوم ان المتكلم و المخاطب بهذه الالفاظ كثيرا ما يكونان غافلين عن هذه الآثار أو جاهلين ، فكيف يشيرون بها إليها و هم ذاهلون عنها ؟ فيلزم ان لا يكون حينئذ في اذهانهم شيء من المعنى ، لعدم تصورهم المعنى بالكنه و لا بالوجه ، فتدبر .

قوله : لا يكاد يكون امرا مركبا اذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا و فاسدا الخ .

محصله ان الصلوة مثلا ان كان مفهومها نفس المركب من اجزائها ، بان

/ 598