[ ثم الظاهر أن ما ذكر له من الاقسام : من الاستغراقي و المجموعي و البدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به ، و إلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ، غاية الامر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم ، و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا ، بحيث لو أخل بإكرام واحد في ( أكرم كل ]و ان تعلق الحكم به بالاعتبار الثاني فالإِتيان بكل واحد منها يكون اطاعة و امتثالا مستقلا ، من إناطته بإتيان الجميع كما ان عدم الاتيان بفرد منها يكون عصيانا بالاضافة اليه ، فعلى هذا الوجه ربما يكون عاصيا و مطيعا ، لان الحكم إذا تعلق به بهذا الوجه ينحل إلى أحكام .و ان تعلق الحكم بالاعتبار الثالث فالإِتيان بفرد منها يكون تمام الامتثال و تمام الاطاعة ، و الآتي بفرد منها يعد مطيعا ممتثلا و ان لم يأت بافرادها الاخر ، بل الاتيان بأكثر من واحد يعد لغوا و عبثا .إذا عرفت ذلك ظهر لك ان الاقسام المذكورة للعام انما تكون بسبب اختلاف العام بنفسه ، و ان اختلافه انما يكون بذاته .قوله : ثم الظاهر . . .الخ لا يخفى ان جعله قدس سره تقسيم العام إلى الاستغراقي ، و المجموعي ، و البدلي ، باعتبار تعلق الحكم عليه ليس في محله ، بل انما يكون انقسامه إليها باعتبار نفسه و ذاته ، و ذلك لان العام بأقسامه يكون موضوعا للاحكام ، و من المعلوم بالضرورة انه لا بد من تقدم الموضوع على الحكم طبعا و تصورا ، فكيف يمكن اخذ الحكم في موضوعه ؟ فالانقسام إليها باعتبار نفس العام لا باعتبار تعلق الحكم ، و انه تارة تلاحظ كل واحد من الكثرات مستقلا و بحياله فيكون استغراقيا ، و اخرى بنحو المجموع و المركب ، بحيث يكون كل واحد منها جزءا