الابتلاء و الاختبار ، كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالاخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع ، لاجل حكمة في هذا الاخبار أو ذاك الاظهار ، فبدا له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا ، و يبدي ما خفي ثانيا .و إنما نسب إليه تعالى البداء ، مع أنه في الحقيقة الابداء ، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره ، و فيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ ، و لا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الالباب ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص و النسخ ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا ، و على النسخ ، على ارتفاع حكمه عنه من حينه ، فيما دار الامر بينهما في المخصص ، و أما إذا دار بينهما في الخاص و العام ، فالخاص على التخصيص محكوم بحكم العام أصلا ، و على النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى .]كالاوامر الامتحانية ، مثل امر إبراهيم بذبح اسماعيل على نبينا و آله و عليهما السلام ، و إنشاء الامر به في الاوامر الامتحانية ، أو اظهار دوامه و استمراره في مقام الظاهر في غيرها انما يكون لمصلحة و حكمة ، و كذلك الامر في التكوينيات ، فانه يمكن الاخبار عن وقوع شيء في الاستقبال مما لا يقع باعتبار كونه معلقا على امر واقع بعد لاجل مصلحة في الاخبار أو الاظهار ، ففي الحقيقة البداء بالاضافة إلى الله سبحانه الاظهار بعد الاخفاء ، لا الظهور بعد الخفاء .