[ أللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا ، لا ما إذا كان بالاطلاق و مقدمات الحاكمة ، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ، فتأمل .فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد ، ]و بخروجه عنه يلزم نقض الغرض فافهم و تأمل .و على هذا فلا يمكن إرجاعه الا إلى جملة واحدة ، ضرورة ان إرجاعه إلى ازيد منها يجعله نظير استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد في الامتناع كما حقق في محله ، فانه في المقام لا يمكن إلقاء متعلقات مرتبطات في جملة في عرض إلقاء جملة اخرى كذلك .و إذا ظهر عدم صحة رجوعه إلى الكل ثبوتا فلا يبقى مجال لدعوى الظهور و عدمه في مقام الاثبات لانه فرع الامكان و الثبوت ، فالرجوع إلى الاخيرة متعين ، لا من جهة انه هو القدر المتيقن ، و عدم الرجوع إلى الاخيرة ظاهر من دون اجمال و لا يحتاج إلى اجراء أصل عملي أصلا .و اما ما اختاره المصنف قدس سره من صحة رجوعه إلى الكل فهو انما يكون بملاك ان تعدد متعلقات الاخراج لا يوجب تعددا في أصل الاخراج حتى يلزم تعدد اللحاظ و استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى ، و فيه ما لا يخفى .قوله : فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد . .الخ أعلم ان البحث في المقام راجع إلى ان الخبر الواحد ، بعد الفراغ عن حجيته بما هو هو ، هل هو حجة ايضا إذا قابل الكتاب أو لا ؟