فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد

[ أللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا ، لا ما إذا كان بالاطلاق و مقدمات الحاكمة ، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ، فتأمل .

فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد ، ]

و بخروجه عنه يلزم نقض الغرض فافهم و تأمل .

و على هذا فلا يمكن إرجاعه الا إلى جملة واحدة ، ضرورة ان إرجاعه إلى ازيد منها يجعله نظير استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد في الامتناع كما حقق في محله ، فانه في المقام لا يمكن إلقاء متعلقات مرتبطات في جملة في عرض إلقاء جملة اخرى كذلك .

و إذا ظهر عدم صحة رجوعه إلى الكل ثبوتا فلا يبقى مجال لدعوى الظهور و عدمه في مقام الاثبات لانه فرع الامكان و الثبوت ، فالرجوع إلى الاخيرة متعين ، لا من جهة انه هو القدر المتيقن ، و عدم الرجوع إلى الاخيرة ظاهر من دون اجمال و لا يحتاج إلى اجراء أصل عملي أصلا .

و اما ما اختاره المصنف قدس سره من صحة رجوعه إلى الكل فهو انما يكون بملاك ان تعدد متعلقات الاخراج لا يوجب تعددا في أصل الاخراج حتى يلزم تعدد اللحاظ و استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى ، و فيه ما لا يخفى .

قوله : فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد . .

الخ أعلم ان البحث في المقام راجع إلى ان الخبر الواحد ، بعد الفراغ عن حجيته بما هو هو ، هل هو حجة ايضا إذا قابل الكتاب أو لا ؟

/ 598