[ الامر أعم من الظاهري ، مع اقتضائه للاجزاء ، و عدم اتصافها بها عند الفقة بموافقته ، بناء على عدم الاجزاء ، و كونه مراعى بموافقة الامر الواقعي و عند المتكلم ، بناء على كون الامر في تفسيرها خصوص الواقعي .تنبيه : و هو أنه لا شبهة في أن الصحة و الفساد عند المتكلم ، وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به و عدمها ، و أما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الاعادة عند الفقية ، فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الاولي عقلا ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الاعادة أو القضاء معه جزما ، فالصحة بهذا المعنى فيه ، و إن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم ، بل مما يستقل به العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة به و في غيره ، فالسقوط ربما يكون مجعولا ، ]قوله : تنبيه و هو انه لا شبهة . الخ اشارة إلى بيان ان الصحة و الفساد هل يكونان من الاحكام الوضعية المجعولة أو لا ، بل يكونان من الامور الاعتبارية الانتزاعية ، و الحق على ما افاده المصنف قدس سره هو التفصيل ، بان يقال : انهما عند المتكلم لا يكونان الا و صفين اعتباريين ، ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به ، و عدمها ، و اما عند الفقية ، بناء على تفسيرها بسقوط الاعادة و القضاء ، ففي المأمور به بالامر الواقعي الاولي ليست باعتباري و لا وضعي مجعول ، بل انما يكون مما يستقل العقل و يحم به ، فانه لا يكاد يعقل ثبوت الاعادة و القضاء مع الاتيان به ، ضرورة ان ثبوت الاعادة فرع ثبوت الامر الواقعي ، و هو بمجرد الاتيان يسقط ، لما فيه من حصول الغرض الداعي إلى الايجاب ، و كذلك ثبوت القضاء ، فانه متفرع على الفوت في الوقت ، و مع الاتيان فيه لا يبقى مجال للامر به في خارج الوقت كما لا يخفى .