[ و منها : ما كان لاجل التاكيد ، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له عليه أيضا .و منها : ما كان في مقام الردع ، و إبطال ما أثبت أولا ، فيدل عليه و هو واضح .و مما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللام ، و التحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام ، لان الاصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أن الاصل في الحمل في القضايا المتعارفة ، هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود ، فإنه الشائع فيها ، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم ، كما لا يخفى ، و حمل شيء على جنس و ماهية كذلك ، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به و حصرها عليه ، نعم ، لو قامت ]لا تكون الصلوة الا طهورا ، و هو باطل .فهو مدفوع أولا بما افاده المصنف قدس سره من ان المراد منها انه لا تكون الصلوة بعد كونها واجدة لجميع ما اعتبر فيها شرطا أو شطرا صلوة تامة الا إذا كانت واجدة للطهارة ايضا ، و بدونها لا تكون صلوة بقول مطلق على وجه الصحيحي ، و صلوة تامة على وجه الاعمى .و ثانيا بان القرينة الحالية تدل على ذلك ، فلا دلالة على مدعاه أصلا ، كما لا يخفى .و ثالثا بما افاده السيد الاستاذ ، من ان الباء الداخلة على طهور تكون بمعنى مع ، فيكون مفاد القضيه و مدلولها ان للطهور دخلا في تحققها و تحصلها ، بحيث لو كانت خالية عنه لما كانت صلوة أصلا .و مما ذكرنا في رد ابي حنيفة يظهر انه لا يتم الاستدلال على افادة الاستثناء كذلك بقبول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اسلام من قال كلمة