وجوه دفع الاشكال فى فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوه دفع الاشكال فى فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها

الفرق بين المشروط والمعلق

[ المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه الوجوب على المقدمة ، بناء على الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط .

نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، و فرض وجوده ، كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا ، و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطا بالشرط ، بخلافه ، و إن ارتبط به الواجب .

تنبيه : قد انقدح - من مطاوي ما ذكرناه - أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، و كونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، و لو كان أمرا استقباليا ، كالصوم في الغد و المناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه و لو متأخرا ، أو مطلقا ، منجزا كان أو معلقا ، فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف ، كما إذا أخذ عنوانا للمكلف ، كالمسافر و الحاضر و المستطيع إلى ذلك ، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله ، و تقدير وجوده - بلا اختيار أو باختياره - موردا للتكليف ، ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله ، و بعد الحصول ]

إذا عرفت ذلك فاعلم بانه لا كلام في لزوم الاتيان بجميع مقدمات الواجب قبل زمانه فيما إذا كان وجوبه حاليا على نحو التوسع و التخيير ، و تعيينا فيما إذا لم يقدر على الاتيان بها في زمان الواجب .

و ذلك لاستقلال العقل بذلك ، و ان لم نقل بوجوبها بالملازمة ، بداهة ان عدم الاتيان بها يفضي إلى ترك الواجب على ما هو المفروض ، و معه يكون عصيان الواجب بذالك و مخالفتها حين مخالفته نظير تركه بترك المقدمة في زمان الواجب بلا تفاوت في ذلك أصلا .

أقول : يمكن ان يقال بلزوم الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذيها عقلا

/ 598