رجوع القيود الى الهيئة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجوع القيود الى الهيئة

[ فالحري أن يقال : إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه ، إن كان وجوبه مشروط به ، فهو مطلق بالاضافة إليه ، و إلا فمشروط كذلك ، و إن كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس .

ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ، و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ، ضرورة أن ظاهر خطاب ( إن جاءك زيد فأكرمه ) كون الشرط من قيود الهيئة ، و أن طلب الاكرام و إيجابه معلق على ]

مطلوبا للمولى و ذا مصلحة ملزمة من تقيد بشيء آخر في ذلك ، بمعنى ان مطلق وجوده كان ذا مصلحة و متعلقا للمطلوبية ، فلا بد و ان يتعلق به الطلب فعلا و مطلقا ، و اما ان لا يكون كذا لك ، بل كانت الامور المذكورة مترتبة عليه على فرض وجود شيء آخر ، فلا يمكن التوجه و البعث اليه و لا تعلق الطلب به الا بعد وجود الشيء الذي فرض دخله في ترتب المذكورات عليه ، فماذا معنى الواجب المشروط ؟ ثانيها انه في مقام الاثبات لا يعقل جعل الشرط قيدا للهيئة ، بل لابد و ان يكون قيدا للمادة ، و ان كان مقتضى القواعد النحوية كونه قيدا للهيئة ، و ذلك لان الايجاب و الوجوب الذي هو مفاد الهيئة معنى حرفي ألي ، فلا بد و ان يلاحظ بلحاظ آلي ، فلا يمكن بهذا اللحاظ تقييده بشيء ، لان تقيده يحتاج إلى لحاظ استقلالي ، فيلزم الجمع بين اللحاظين المتنافيين و هو محال معقول فافهم .

ثالثها انه ايضا في مقام الاثبات لا يمكن جعله قيدا لمفاد الهيئة ، اي الوجوب و الطلب ، لما ذكرناه أنفا بان مفاد الهيئة معنى حرفي و قد ثبت ان الموضوع له في الحروف خاص ، و المعنى الخاص لا يقبل التقييد أصلا كما لا يخفى .

/ 598