[ و إن البيع الكذائي سبب ، و علم أن مراده إما البيع على إطلاقه ، أو البيع الخاص ، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيدأقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق و إرادة المقيد - بخلاف العكس - بإلغاء القيد ، و حمله على أنه غالبي ، أو على وجه آخر ، فإنه على خلاف المتعارف .تبصرة لا تخلو من تذكرة ، و هي : إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات ، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي ، و أخرى على العموم الاستيعابي ، و ثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام ، و اختلاف الآثار و الاحكام ، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام .فالحكمة في إطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب ]المذكورة ، و على هذا فإذا امر الحاكم بمطلق ، كأمره بعتق الرقبة مثلا ، فلا بد في إثبات ان الحاكم اعتبر المطلق بنحو السريان و الشمول ، ان يدل عليه دليل ، هذا .و لكن السيد الاستاذ مد ظله ذهب إلى عدم مدخلية اعتبار السريان في إطلاق المطلق مطلقا ، لا في موضوع لفظ المطلق ، كما نسب إلى المشهور ، و لا في موضوع الحكم ، كما ذهب اليه آخرون ، بل ملاك الاطلاق و التقييد و الفارق بينهما في مقام الثبوت هو ان تكون الحيثية المحكية بلفظ المطلق تمام الموضوع له ، من مدخلية حيثية اخرى في الموضوع في الاطلاق ، و ان لا يكون تمام الموضوع له بل جزئه في التقييد ، و عليه فلا يحتاج إلى اعتبار السريان في ثبوت الاطلاق و تحققه ، لان الطبيعة بذاتها سارية في جميع افرادها سريان الكلي في الافراد ، فإثبات الاطلاق لا يحتاج إلى إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع