كلام الايضاح فى مسألة الرضاع - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلام الايضاح فى مسألة الرضاع

حال الانقضاء ، و تلك الدعوي مدفوعة بأن الوجدان يحكم بخلافه ، و ذلك لان العقل لا يحكم جزافا ، بل بملاك يكون في المقام مفقودا ، و هو الحيثية الكذائية و على هذا يصير النزاع عقليا .

ثانيهما دعوى أن ألفاظ المشتقات موضوعة بازاء المفاهيم المنتزعة عن الذوات باعتبار إتحادها مع مبادي المشتقات ، مثل لفظ " الضارب " مثلا للضاربية المنتزعة عن ذات الضارب باعتبار إتحادها مع الضرب إتحادا صدوريا ، و معلوم أن هذا الامر الانتزاعي يكون باقيا و لو بعد انقضاء المبدء الذي كان منشأ للانتزاع ، و بعبارة اخرى ألامر الانتزاعي لا يدور مدار منشأه وجودا وعد ما بعد تحقق المنشا ، و عليه فإطلاق لفظ موضوع بازاء المفهوم الكذائي على من انقضى عنه المبدء يكون حقيقة ، لانه يكون مصداقا له .

و هذه الدعوي أيضا مدفوعة بأن ألفاظ المشتقات ليست موضوعة بأزاء المعاني الاعتبارية المنتزعة ، بل إنما تكون موضوعة للمعاني المصدرية أي معاني مباديها ، لتبادرها عند الاطلاق ، و عليه فلا يصح إطلاق ألفاظها باعتبار حال الانقضاء ، لمكان عدم الملاك في الصدق و الحمل من اتحاد الذات بالمبدء على ما هو المفروض .

فإن قيل : ما الفرق بين المعنى المصدري و الاشتقاقي بعد إرجاع معاني المشتقات إلى معاني مباديها مع صحة ألفاظ المشتقات على الذوات بخلاف المصادر فإنها لا يصح حملها عليها ؟ يقال : إن ألفاظ المصادر موضوعة بأزاء نفس المعاني الحدثية المصدرية ، بخلاف ألفاظ المشتقات فإنها موضوعة بأزاء تلك المعاني لكن لا مطلقا له باعتبار إتحادها مع الذوات بنحو الصدور أو الوقوع أو الحلول أو غيرها من

/ 598