حال الانقضاء ، و تلك الدعوي مدفوعة بأن الوجدان يحكم بخلافه ، و ذلك لان العقل لا يحكم جزافا ، بل بملاك يكون في المقام مفقودا ، و هو الحيثية الكذائية و على هذا يصير النزاع عقليا .ثانيهما دعوى أن ألفاظ المشتقات موضوعة بازاء المفاهيم المنتزعة عن الذوات باعتبار إتحادها مع مبادي المشتقات ، مثل لفظ " الضارب " مثلا للضاربية المنتزعة عن ذات الضارب باعتبار إتحادها مع الضرب إتحادا صدوريا ، و معلوم أن هذا الامر الانتزاعي يكون باقيا و لو بعد انقضاء المبدء الذي كان منشأ للانتزاع ، و بعبارة اخرى ألامر الانتزاعي لا يدور مدار منشأه وجودا وعد ما بعد تحقق المنشا ، و عليه فإطلاق لفظ موضوع بازاء المفهوم الكذائي على من انقضى عنه المبدء يكون حقيقة ، لانه يكون مصداقا له .و هذه الدعوي أيضا مدفوعة بأن ألفاظ المشتقات ليست موضوعة بأزاء المعاني الاعتبارية المنتزعة ، بل إنما تكون موضوعة للمعاني المصدرية أي معاني مباديها ، لتبادرها عند الاطلاق ، و عليه فلا يصح إطلاق ألفاظها باعتبار حال الانقضاء ، لمكان عدم الملاك في الصدق و الحمل من اتحاد الذات بالمبدء على ما هو المفروض .فإن قيل : ما الفرق بين المعنى المصدري و الاشتقاقي بعد إرجاع معاني المشتقات إلى معاني مباديها مع صحة ألفاظ المشتقات على الذوات بخلاف المصادر فإنها لا يصح حملها عليها ؟ يقال : إن ألفاظ المصادر موضوعة بأزاء نفس المعاني الحدثية المصدرية ، بخلاف ألفاظ المشتقات فإنها موضوعة بأزاء تلك المعاني لكن لا مطلقا له باعتبار إتحادها مع الذوات بنحو الصدور أو الوقوع أو الحلول أو غيرها من