الاول : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الاعم - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الاعم

الامور المتعلقة بالصحيح والاعم

[ و من هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لاجل الصحة ، لو لا تعلقه ، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل ، لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان .

بقي أمور : الاول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أوللاعم ، لعدم اتصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى ، و أما إن كانت موضوعة للاسباب ، ]

ثم إن تقرير الدليل هو أن لفظ الصلوة مثلا لو كان موضوعا للصحيحة لما حرمت ، لمنافاة الحرمة الصحة ، فتكون مقدور بعد النهي ، و شرط التحريم القدرة على الحرام بعده .

قوله : بقي امور : الاول ان أسامي المعاملات . الخ .

إعلم أن حقيقة الحال تحتاج إلى بيان مقال : و هو أن كل قسم من المعاملات عبارة عن معنى اعتباري ليس له حقيقة و لا وجود سوى منشأ اعتباره ، و هو معنى بسيط له اضافات .

، مثلا عنوان البيع عبارة عن التمليك الذي ليس له وجود سوى منشأه ، و له اضافات : إضافة إلى البايع ، و إضافة إلى المبيع ، و إضافة إلى المشتري .

و هذا المعنى لما كان من الامور الانتزاعية المجعولة لابد له من سبب يكون منشأ لانتزاعه ، و بعبارة اخرى ألمعنى المذكور يكون مطلوبهم لامور تكون علة له ، بحيث إن إختل جزء منها لم يوجد المعلول .

إذا عرفت ذلك انقدح لك بأنه لا يعقل و لا يصح الخلاف و النزاع في كونها أسامي للصحيحة أو الاعم ، لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة ، و بالعدم اخرى ، و ما يتوهم من إطلاق تلك الاسامي على الفاسدة منها إنما يكون بضرب من المسامحة ، و عدم التفطن بحقيقتها كما لا يخفى .

/ 598