[ و من هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لاجل الصحة ، لو لا تعلقه ، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل ، لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان .بقي أمور : الاول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أوللاعم ، لعدم اتصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى ، و أما إن كانت موضوعة للاسباب ، ]ثم إن تقرير الدليل هو أن لفظ الصلوة مثلا لو كان موضوعا للصحيحة لما حرمت ، لمنافاة الحرمة الصحة ، فتكون مقدور بعد النهي ، و شرط التحريم القدرة على الحرام بعده .قوله : بقي امور : الاول ان أسامي المعاملات . الخ .إعلم أن حقيقة الحال تحتاج إلى بيان مقال : و هو أن كل قسم من المعاملات عبارة عن معنى اعتباري ليس له حقيقة و لا وجود سوى منشأ اعتباره ، و هو معنى بسيط له اضافات .، مثلا عنوان البيع عبارة عن التمليك الذي ليس له وجود سوى منشأه ، و له اضافات : إضافة إلى البايع ، و إضافة إلى المبيع ، و إضافة إلى المشتري .و هذا المعنى لما كان من الامور الانتزاعية المجعولة لابد له من سبب يكون منشأ لانتزاعه ، و بعبارة اخرى ألمعنى المذكور يكون مطلوبهم لامور تكون علة له ، بحيث إن إختل جزء منها لم يوجد المعلول .إذا عرفت ذلك انقدح لك بأنه لا يعقل و لا يصح الخلاف و النزاع في كونها أسامي للصحيحة أو الاعم ، لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة ، و بالعدم اخرى ، و ما يتوهم من إطلاق تلك الاسامي على الفاسدة منها إنما يكون بضرب من المسامحة ، و عدم التفطن بحقيقتها كما لا يخفى .