[ التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية و عدمها ، و هكذا الاختلاف بين الفقية و المتكلم في صحة العبادة ، إنما يكون لاجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الاثر ، بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية ، كما هي معناها لغة و عرفا .فلما كان غرض الفقية ، هو وجوب القضاء ، أو الاعادة ، أو عدم الوجوب ، فسر صحة العبادة بسقوطهما ، و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة ، فسرها بما يوافق الامر تارة ، و بما يوافق الشريعة اخرى .و حيث أن الامر في الشريعة يكون على أقسام : من الواقعي الاولي ، و الثانوي ، و الظاهري ، و الانظار تختلف في أن الاخيرين يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان ، كان الاتيان بعبادة موافقة لامر و مخالفة لآخر ، أومسقطا للقضاء و الاعادة بنظر ، و غير مسقط لهما بنظر آخر ، فالعبادة الموافقة للامر الظاهري ، تكون صحيحة عند المتكلم و الفقيه ، بناء على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة ]التكبير ، و القرائة و الركوع و السجود و التسليم ، انما تكون تامة بحيث لا يشذ منها شيء ، و ان لم تكن منطبقة مع عنوانها ، مع انه لا يمكن اتصافها بالفساد أصلا .فعليه معنى الصحة و الفساد على جميع الاقوال سواء ، غاية الامر انه لا يترتب على الفاسد الآثار و اللوازم المترتبة على الصحيح ، من سقوط الاعادة و القضاء ، و حصول الامتثال و استحقاق المثوبة .و اما اختلاف الفقهاء و المتكلمين في تفسير الصحة و الفساد فهو من جهة ما يكون مهما عندهم من اللوازم و الآثار ، و لما كان المهم من اللوازم عند الفقهاء هو وجوب الاعادة و القضاء و عدمه فسروا الصحة بسقوط الاعادة و القضاء و المهم من اللوازم عند المتكلمين هو حصول الامتثال و استحقاق المثوبة ففسروها بهما .