[ إحداها : إنه لا ريب في أن الاحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها ، و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان و الزجر عنه في ذاك الزمان ، و إن لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة ، لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ إليها ، كما لا يخفى ، فاستحالة اجتماع الامر و النهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال ، بل من جهة أنه بنفسه محال ، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا .]و ندبا و حرمة و كراهة ، و كذلك بالاضافة إلى الاباحة بالمعني الاخص ، اعني الترخيص من الشرع بالخصوص في الفعل المنهي عنه ، و في ترك الفعل المأمور به ، و اما الطلب و البعث الايجابي مع الندبي و ان لم يكن بينهما التنافي لكن يلزم من اجتماعهما اجتماع المثلين ، و هو ايضا محال ، مضافا إلى عدم تعقل وجود المرتبة الضعيفة من الطلب بما هو كذلك مع المرتبة الشديدة منه بما هو كذلك ، بل المرتبة الضعيفة فانية في القوية الشديدة ، و مع وجود الشديدة لا مجال لوجود الضعيفة ، و كذلك الحكم بالاضافة إلى مراتب الزجر و النهي من التحريمي و التنزيهي ، و امتناع اجتماع مثل ذلك في موضوع واحد في زمان واحد لا يحتاج اقامة دليل و برهان ، و اتضح بذلك ان استحالة اجتماع الامر و النهي في واحد انما يكون من باب التكليف المحال لا التكليف بالمحال كما توهم .و منها انه لا شبهة في ان متعلق الاحكام هو الصادر عن المكلف و فعله ، لا الاسم كما هو واضح ، و لا العناوين المنتزعة عنه ، و ذلك لوضوح عدم صلاحية اتصاف العناوين ، بما هي هي مع قطع النظر عن صدورها عن المكلف بالحسن أو القبح أو الاتصاف بالمصلحة و المفسدة ، و انما أخذت في لسان الادلة ألة للحاظ متعلقات الاحكام و اشارة إليها ، لا باعتبار أنفسها كما لا يخفى .