[ قصارى ما يمكن أن يدعى ، أن تكون الصيغة موضوعة لا نشاء الطلب ، فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك ، لا بداع آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة ، و إنشاؤه بها تهديدا مجازا ، و هذا كونها مستعملة في التهديد و غيره ، فلا تغفل .إيقاظ : لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الامر ، جار في سائرالصيغ الانشائية ، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام ]موضوعة لايجاد الاستفهام ، و لا زال تكون مستعملة فيه ، و ليس عنوان التقرير و الانكار و غيرهما من معاني صيغ الاستفهام و لا مستعملا فيهما ، بل انما تكون تلك العناوين من جملة الدواعي لايجاد الطلب في صيغة الامر ، و إيجاد التمني و الترجي في صيغتهما ، و إيجاد الاستفهام في صيغة ، هذا و لكن صدور تلك الصيغ و الالفاظ بلا قرينة على تعيين ما هو داع لصدورها يحمل على تحقق حقائقها في نفس المتكلم بألفاظها ، و انها صدرت بداعي إرادة البعث في صيغة الامر ، و بداعي حقيقة التمني و الترجي في صيغتهما ، و بداعي حقيقة الاستفهام في صيغة ، و الوجه في ذلك بناء على ما ذهب اليه المصنف قدس سره هو ان صيغة الامر انما وضعت لايجاد الطلب ، لكن فيما إذا كان الداعي اليه هو إرادة البعث ، فيكون استعمالها بهذا الداعي حقيقة ، و بغيره مجازا بمعنى ان استعمالها على خلاف الوضع ، لا انها مستعملة في خلاف الموضوع له .و هذا الوجه لا يخلو عن تأمل ، ضرورة انه ان أريد بذلك كون الداعي كذلك شرطا و قيدا للمستعمل فيه فخلافه أوضح من ان يخفى ، و ان أريد ان الداعي من شئون الاستعمال و انحائه ، فمعلوم ان الارادة امر خارج عن الاستعمال و عن اللفظ ، و ان أريد ان الواضع تعاهد تعاهدا خارجا عن الوضع بان المستعملين للصيغة لا يستعملونها الا فيما إذا كان بهذا الداعي ، اي بداعي