[ الكلام ، و قد تقدم في مسألة اتحاد الطلب و الارادة ما يجدي [ في ]المقام .هذا إذا كان هناك إطلاق ، و أما إذا لم يكن ، فلا بد من الاتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا ، للعلم بوجوبه فعلا ، و إن لم يعلم جهة وجوبه ، و إلا فلا ، لصيرورة الشك فيه بدويا ، كما لا يخفى .تذنيبان الاول : لا ريب في استحقاق الثواب على إمتثال الامر النفسي و موافقته ، و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا ، و أما استحقاقهما على إمتثال الغيري و مخالفته ، ففيه إشكال ، و إن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته ، بما هو موافقة و مخالفة ، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد ، أو لثواب كذلك ، فيما خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها ، أو وافقه و أتاه بماله من المقدمات .]قوله : تذنيبان : الاول لا ريب في استحقاق الثواب . الخ .لا شبهة في ان الامر المقدمي الغيري ليس إمتثاله بما هو إمتثال له مقربا و لا مخالفته مبعدا ، فلا يترتب على إمتثاله بما هو هو ثواب و لا على مخالفته كذا لك عقاب ، و ذلك لاستقلال العقل بثواب واحد فيما إذا اتى المكلف بذي المقدمة و مقدماته على كثرتها ، و عقاب كذلك فيما إذا خالفه بجميع مقدماته ، و ذلك يتضح فيما إذا اتى المكلف بجميع المقدمات لكنه لم يأت بذيها ، فانه عند العقل السليم لا يستحق ثوابا على المقدمات و لكنه يستحق العقاب عنده على ترك ذيها كما لا يخفى ، و ذلك كله واضح لا سترة عليه ، و لكن يشكل الامر على ما ذكرناه في بعض المقدمات كالطهارات الثلث من جهتين : احداهما انه لا شبهة في حصول القرب بها و يترتب الثواب على إمتثال أوامره ، و ذلك مناف لما ذكر من استقلال العقل على عدم حصول القرب .و الثانية