أدلة كون الامر للوجوب - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدلة كون الامر للوجوب

[ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه .

و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف ، و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه ، و توبيخه بمثل : إنك لم تأمره ، إنما هو على استعلائه ، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ، و إنما يكون إطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه ، و كيف كان ، ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل ، و لو كان مستعليا كفاية .

الجهة الثالثة : لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب ، لانسباقه عنه عند إطلاقه ، و يؤيد قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن ]

معا ، أو الاول فقط ، أو الثاني كذلك ، أو أحدهما على سبيل البدلية في صدق الامر على الطلب ، لكن التحقيق ، بناء على ما أفاده السيد الاستاذ مد ظله ، هو عدم اعتبار شيء مما ذكر في صدق الامر على معناه و هو الطلب ، أي لا يعتبر أخذ شيء من المذكورات في مفهومه جزء أو شرطا ، و ذلك لوضوح عدم الدليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، و هو تبادر نفس الطلب من دون شيء زائد عليه ، نعم يمكن القول باعتبار العلو في معنى الامر بمعنى أخر ، و هو أنه لما يتصور صدور الطلب علي نحوين : أحدهما بداعي إنبعاث المأمور بنفس الطلب و جعله تمام السبب للايصال إلى المطلوب من دون انضمامه بشيء آخر في التوصل .

و ثانيهما بهذا الداعي لكن لا بمجرد الطلب و نفس ذاته ، بل بانضمام أشياء اخر من المرغبات و المحسنات ، فتارة يصدر على الوجه الاول ، و اخرى على الوجه الثاني ، فإن صدر على الوجه الاول يصدق عليه الامر حقيقة ، و ذلك من فرق بين صدوره بالوجه المذكور عمن له الامارة و المولوية و العلو على المأمور مثل المولى بالاضافة إلى عبيده ، و عمن لا يكون كذلك كالسافل

/ 598